هيئة التشريع والرأي القانوني - قواعد النشر

قواعد النشر

يشترط لقبول النشر في المجلة ما يأتي:

  1. الالتزام بمنهجية البحث العلمي.
  2. الكتابة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.
  3. الالتزام بعدم النشر السابق للمادة العلمية المقدمة في أية دورية أخرى، وألا تكون مقدمة للنشر في مجلة أخرى.
  4. الالتزام بأصول البحث العلمي وقواعده العامة.
  5. أن يكون اختيار موضوع المادة العلميّة المقدمة ذا طابع عملي ، أو أن يطرح فكرة أو مفهوماً يتسم بالجدّة والابتكار.
  6. يجب ألا يقل البحث المقدم للنشر عن حوالي عشرة آلاف كلمة ، أما بالنسبة إلى المقالة القانونية والتعليق على الأحكام وغيرها فيجب ألا يزيد عدد الكلمات على حوالي ستة آلاف كلمة.
  7. يرسل كل باحث السيرة الذاتية الخاصة به رفق المادة العلمية المقدمّة منه للنشر.
  8. تعبّر الآراء الموجودة في المادة العلمية عن آراء الباحث الشخصية، وذلك في إطار من حرية الرأي التي تكفلها المجلة.
  9. لا تعتنق المجلة أية أيديولوجيات سياسية أو دينية أو خلافه تعكسها المادة العلمية المنشورة بها ، ولهيئة التحرير الحقّ في رفض أيّة مادة علمية تتضمّن الإشارة تصريحاً أو تلميحاً الى أي معتقد ديني أو أيّة أيديولوجية سياسية أو الترويج لأيهما، وكذلك لهيئة التحرير رفض أية مادة علمية تحضّ أو تحثّ على كراهية أو ازدراء أو معاداة أي فئة أو طائفة سياسية أو فكرية أو دينيّة أو غير ذلك مما يُعدّ خروجاً عن الأعراف العلمية ، وعن الأهداف الموضوعية المتوخاة للمجلة في نشر البحث العلمي القانوني والقضائي.
  10. يتحمل مقدم المادة العلمية أية مسؤوليّة مدنيّة أو جنائيّة أو غيرها، بموجب التشريعات السارية وتعديلاتها المستقبليّة، ناتجة عن تقديمه مادة علميّة للنشر بالمجلة، سواء نشرت أو لم تنشر، وذلك إذا ثبت أنها تمثّل سرقة علمية أو اعتداء على أي من حقوق الملكية الفكرية للغير.
  11. تقدم البحوث وغيرها بالبريد الإلكتروني على العنوان الإلكتروني الذي تخصصه لذلك؛info@lloc.gov.bh.
  12. تنشر هيئة التحرير الأبحاث، وذلك بعد اجتيازها التحكيم العلمي الدقيق، وذلك وفقاً لأسبقيتها في تاريخ الورود إلى المجلة.
  13. الالتزام بإجراء أي تعديلات مقترحة من قبل المحكمين وإعادة إرسال البحث بعد تعديله وفقاً لتقرير المحكمين خلال الفترة التي تحددها أسرة تحرير المجلة.